MajelisNoteدليل

موطأ مالك 40-8

باب الْقَضَاءِ فِي الْمُدَبَّرِ

اعرض الإسناد

مالك

قالَ مالِكٌ فِي أُمِّ الوَلَدِ تَجْرَحُ: «إنَّ عَقْلَ ذَلِكَ الجَرْحِ ضامِنٌ عَلى سَيِّدِها فِي مالِهِ. إلّا أنْ يَكُونَ عَقْلُ ذَلِكَ الجَرْحِ أكْثَرَ مِن قِيمَةِ أُمِّ الوَلَدِ. فَلَيْسَ عَلى سَيِّدِها أنْ يُخْرِجَ أكْثَرَ مِن قِيمَتِها. وذَلِكَ أنَّ رَبَّ العَبْدِ أوِ الوَلِيدَةِ. إذا أسْلَمَ غُلامَهُ أوْ ولِيدَتَهُ، بِجُرْحٍ أصابَهُ واحِدٌ مِنهُما. فَلَيْسَ عَلَيْهِ أكْثَرُ مِن ذَلِكَ، وإنْ كَثُرَ العَقْلُ. فَإذا لَمْ يَسْتَطِعْ سَيِّدُ أُمِّ الوَلَدِ أنْ يُسَلِّمَها، لِما مَضى فِي ذَلِكَ مِنَ السُّنَّةِ، فَإنَّهُ إذا أخْرَجَ قِيمَتَها فَكَأنَّهُ أسْلَمَها. فَلَيْسَ عَلَيْهِ أكْثَرُ مِن ذَلِكَ. وهَذا أحْسَنُ ما سَمِعْتُ. ولَيْسَ عَلَيْهِ أنْ يَحْمِلَ مِن جِنايَتِها أكْثَرَ مِن قِيمَتِها.»

الأحكام بحسب قائلها

مالك بن أنسصحيحhadithunlocked

الشروح

الِاسْتِذْكَارُ الْجَامِعُ لِمَذَاهِبِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ وَعُلَمَاءِ الْأَقْطَارِ
شَرْحُ الزُّرْقَانِيِّ عَلَى الْمُوَطَّأِ (عَبْدُ الْبَاقِي)

اقرأها على Hadith Unlocked

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا