موطأ مالك 28-42
باب مَا جَاءَ فِي الْخِطْبَةِ
قَالَ مَالِكٌ: لَا يَحِلُّ نِكَاحُ أَمَةٍ يَهُودِيَّةٍ، وَلَا نَصْرَانِيَّةٍ. لِأَنَّ اللهَ، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ المُؤمِنَاتِ والمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة ٥: ٥]. فَهُنَّ الْحَرَائِرُ مِنَ الْيَهُودِيَّاتِ، وَالنَّصْرَانِيَّاتِ. وَقَالَ اللهُ،: ﴿وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ فَمِن مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِن فَتَيَاتِكُمُ المُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء ٤: ٢٥]. فَهُنَّ الْإِمَاءُ الْمُؤْمِنَاتُ. قَالَ مَالِكٌ: فَإِنَّمَا أَحَلَّ اللهُ فِيمَا نُرَى، نِكَاحَ الْإِمَاءِ الْمُؤْمِنَاتِ، وَلَمْ يُحْلِلْ نِكَاحَ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ. الْيَهُودِيَّةِ، وَالنَّصْرَانِيَّةِ. قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمَةُ الْيَهُودِيَّةُ، وَالنَّصْرَانِيَّةُ، تَحِلُّ لِسَيِّدِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ.
الأحكام بحسب قائلها
| Mālik | Sound | hadithunlocked |
|---|