دليل

موطأ مالك 27-4

باب مِيرَاثِ الصُّلْبِ

قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا؛ أَنَّ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ. وَلَا مَعَ وَلَدِ الْأَبْنَاءِ. ذُكْرَانًا كَانُوا، أَوْ إِنَاثًا، شَيْئًا. وَلَا يَرِثُونَ مَعَ الْأَبِ، وَلَا مَعَ الْجَدِّ أَبِ الْأَبِ شَيْئًا. وَأَنَّهُمْ يَرِثُونَ فِيمَا سِوَى ذلِكَ. يُفْرَضُ لِلْوَاحِدِ مِنْهُمُ السُّدُسُ. ذَكَرًا كَانَ، أَوْ أُنْثَى. فَإِنْ كَانَا اثْنَيْنِ، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. يَقْتَسِمُونَهُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوَاءِ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَى وَذلِكَ أَنَّ اللهَ، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ اِمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَو أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء ٤: ١٢]. فَكَانَ الذَّكَرُ، وَالْأُنْثَى، فِي هذَا، بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ.

الأحكام بحسب قائلها

MālikSoundhadithunlocked