دليل

موطأ مالك 18-61

باب مَا جَاءَ فِي رُؤْيَةِ الْهِلاَلِ لِلصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ

مالِكٌ؛ أنَّهُ سَمِعَ أهْلَ العِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْ أنْ يُصامَ اليَوْمُ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِن شَعْبانَ. إذا نَوى بِهِ صِيامَ رَمَضانَ. ويَرَوْنَ أنَّ عَلى مَن صامَهُ، عَلى غَيْرِ رُؤْيَةٍ، ثُمَّ جاءَ الثَّبْتُ أنَّهُ مِن رَمَضانَ؛ أنَّ عَلَيْهِ قَضاءَهُ. ولاَ يَرَوْنَ، بِصِيامِهِ تَطَوُّعًا، بَأْسًا. قالَ يَحْيى، قالَ مالِكٌ: وهذا الأمْرُ عِنْدَنا. والَّذِي أدْرَكْتُ عَلَيْهِ أهْلَ العِلْمِ بِبَلَدِنا.

الأحكام بحسب قائلها

MālikSoundhadithunlocked