صحيح ابن خزيمة 910
جماع أبواب المواضع التي تجوز الصلاة عليها والمواضع التي زجر عن الصلاة عليها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَنْصُورٍ السُّلَيْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
إِذَا لَمْ تَجِدُوا إِلَّا مَرَابِضَ الْغَنَمِ، وَمَعَاطِنَ الْإِبِلِ فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ ". وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ، وَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.