صحيح ابن خزيمة 861
جماع أبواب الأذان والإقامة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ
قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ذَهَبَ أَهْلُ الْأَمْوَالِ الدُّثُورِ بِالْأُجُورِ؛ يَقُولُونَ كَمَا نَقُولُ، وَيُنْفِقُونَ وَلَا نُنْفِقُ. قَالَ: أَوَلَا أُخْبِرُكَ بِعَمَلٍ إِذَا أَنْتَ عَمِلْتَهُ أَدْرَكْتَ مَنْ قَبْلَكَ وَفُتَّ مَنْ بَعْدَكَ إِلَّا مَنْ قَالَ مِثْلَ قَوْلِكَ ؟ تَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ، تُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدُ وَتُكَبِّرُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.