دليل

صحيح ابن خزيمة 817

جماع أبواب الأذان والإقامة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ إِدْرِيسَ بْنِ الْحَجَّاجِ بْنِ هَارُونَ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ، [عَنْ حَيْوَةَ] عَنْ أَبِي هَانِئٍ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ الْجَنْبِيِّ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي لَمْ يَحْمَدِ اللهَ وَلَمْ يُمَجِّدْهُ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَانْصَرَفَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " عَجِلَ هَذَا "، فَدَعَاهُ، وَقَالَ لَهُ وَلِغَيْرِهِ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَمْجِيدِ رَبِّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ يَدْعُو بِمَا شَاءَ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.