دليل

صحيح ابن خزيمة 78

جماع أبواب الآداب المحتاج إليها في إتيان الغائط والبول إلى الفراغ منها

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمٌ - يَعْنِي ابْنَ أَخْضَرَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

كُنْتُ مُسْنِدَةً النَّبِيَّ ﷺ إِلَى صَدْرِي فَدَعَا بِطَسْتٍ فَبَالَ فِيهَا، ثُمَّ مَالَ فَمَاتَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.