صحيح ابن خزيمة 76
جماع أبواب الآداب المحتاج إليها في إتيان الغائط والبول إلى الفراغ منها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَعَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى عَلَى سُبَاطَةِ بَنِي فُلَانٍ، فَفَرَّجَ رِجْلَيْهِ وَبَالَ قَائِمًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.