دليل

صحيح ابن خزيمة 722

جماع أبواب الأذان والإقامة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ، [ عَنْ ] أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

كَانَ " لَا يَقْنُتُ إِلَّا أَنْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ، أَوْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ، وَكَانَ إِذَا قَالَ: " سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " قَالَ: " رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، اللَّهُمَّ أَنْجِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.