صحيح ابن خزيمة 722
جماع أبواب الأذان والإقامة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ، [ عَنْ ] أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
كَانَ " لَا يَقْنُتُ إِلَّا أَنْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ، أَوْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ، وَكَانَ إِذَا قَالَ: " سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " قَالَ: " رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، اللَّهُمَّ أَنْجِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.