صحيح ابن خزيمة 621
جماع أبواب الأذان والإقامة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ قَالَ:
جَاءَ نَهِيكُ بْنُ سِنَانٍ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: كَيْفَ تَجِدُ هَذَا الْحَرْفَ: مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ أَوْ ( يَاسِنٍ ) ؟ فَقَالَ: " أَكُلَّ الْقُرْآنِ أَحْصَيْتَ إِلَّا هَذَا ؟ قَالَ: إِنِّي لَأَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ. إِنَّ أَقْوَامًا يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ بِأَلْسِنَتِهِمْ لَا يَعْدُو تَرَاقِيَهُمْ، وَلَكِنَّهُ إِذَا دَخَلَ فِي قَلْبٍ فَرَسَخَ فِيهِ نَفَعَ، وَإِنَّ أَخْيَرَ الصَّلَاةِ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.