دليل

صحيح ابن خزيمة 608

جماع أبواب الأذان والإقامة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ

كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ بِالْمِائَةِ إِلَى السِّتِّينَ، أَوِ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.