دليل

صحيح ابن خزيمة 59

جماع أبواب الأفعال اللواتي لا توجب الوضوء

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُزَيْزٍ الْأَيْلِيُّ، أَنَّ سَلَامَةَ بْنَ رَوْحٍ حَدَّثَهُمْ، عَنْ عُقَيْلٍ - وَهُوَ ابْنُ خَالِدٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ - يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ - قَالَ: سَمِعْتُ مَعْمَرًا، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ، وَأَبُو مُوسَى قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ كُلُّهُمْ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ، وَقَالَ: " إِنَّ لَهُ دَسَمًا. وَقَالَ الصَّنْعَانِيُّ: فِي حَدِيثِهِ: " أَوْ إِنَّهُ دَسَمٌ "، وَقَالَ بُنْدَارٌ: " إِنَّهُ دَسَمٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.