دليل

صحيح ابن خزيمة 358

الحد الذي أصابه السائل كان معصية ارتكبها دون الزنا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: وَحَدَّثَنَاهُ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - وَهُوَ التَّيْمِيُّ - بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، فَقَالَ:

أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ قُبْلَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.