صحيح ابن خزيمة 358
الحد الذي أصابه السائل كان معصية ارتكبها دون الزنا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: وَحَدَّثَنَاهُ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - وَهُوَ التَّيْمِيُّ - بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، فَقَالَ:
أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ قُبْلَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.