صحيح ابن خزيمة 3355
باب الرخصة في دخول مكة بغير إحرام عند العلم بحدث
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ، وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " اقْتُلُوهُ ". قَالَ ابْنُ شِهَابٍ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ مُحْرِمًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.