صحيح ابن خزيمة 3335
باب اليمين بالمشي إلى الكعبة فيعجز الحالف عن المشي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ - مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ - عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ رَجُلًا، جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّ أُخْتِي جَعَلَتْ عَلَيْهَا الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا، قُلْ لَهَا فَلْتَحُجَّ رَاكِبَةً، وَلْتُكَفِّرْ يَمِينَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.