MajelisNoteدليل

صحيح ابن خزيمة 3301

باب استحباب الصلاة في الحجر إذا لم يمكن دخول الكعبة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَدْخُلَ الْبَيْتِ فَأُصَلِّيَ فِيهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِي، فَأَدْخَلَنِي الْحِجْرَ، فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ إِنَّ قَوْمَكِ لَمَّا بَنَوُا الْكَعْبَةَ اسْتَقْصَرُوا فَأَخْرَجُوا الْحِجْرَ مِنَ الْبَيْتِ، فَإِذَا أَرَدْتِ أَنْ تُصَلِّي فِي الْبَيْتِ فَصَلِّي فِي الْحِجْرِ، فَإِنَّمَا هُوَ قِطْعَةٌ مِنَ الْبَيْتِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا