دليل

صحيح ابن خزيمة 3226

باب استحباب الشرب من ماء زمزم بعد الفراغ من طواف الزيارة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَرِبَ دَلْوًا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ قَائِمًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.