صحيح ابن خزيمة 3226
باب استحباب الشرب من ماء زمزم بعد الفراغ من طواف الزيارة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَرِبَ دَلْوًا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ قَائِمًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.