صحيح ابن خزيمة 3209
باب فضل الحلق في الحج والعمرة واختيار الحلق على التقصير وإن كان التقصير جائزا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ - يَعْنِي الثَّقَفِيَّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ. قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ، قَالَ: " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ " قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ. قَالَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: " وَالْمُقَصِّرِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.