دليل

صحيح ابن خزيمة 3209

باب فضل الحلق في الحج والعمرة واختيار الحلق على التقصير وإن كان التقصير جائزا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ - يَعْنِي الثَّقَفِيَّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ. قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ، قَالَ: " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ " قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ. قَالَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: " وَالْمُقَصِّرِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.