دليل

صحيح ابن خزيمة 3198

باب الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلال البدن

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:

أَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِجُلُودِهَا وَجِلَالِهَا، وَأُرَاهُ قَالَ: وَلُحُومِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.