صحيح ابن خزيمة 3182
باب إباحة اشتراك سبعة من المتمتعين في البدنة الواحدة والبقرة الواحدة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ؛ ( ح ) وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
كُنَّا نَتَمَتَّعُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَقَالَ بُنْدَارٌ: قَالَ: تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.