دليل

صحيح ابن خزيمة 3182

باب إباحة اشتراك سبعة من المتمتعين في البدنة الواحدة والبقرة الواحدة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ؛ ( ح ) وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:

كُنَّا نَتَمَتَّعُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَقَالَ بُنْدَارٌ: قَالَ: تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.