صحيح ابن خزيمة 3180
باب إباحة اشتراك النفر في البدنة والبقرة الواحدة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ؛ ( ح ) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْقَيْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، يَعْنِي ابْنَ بَكْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، [قَالَ ]: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ:
اشْتَرَكْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.