صحيح ابن خزيمة 3159
باب استقبال الجمرة عند رميها والوقوف عن يسار القبلة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ
أَنَّهُ حَجَّ مَعَ عَبْدِ اللهِ، وَأَنَّهُ رَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، وَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ، وَقَالَ: هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ. لَمْ يَقُلِ الزَّعْفَرَانِيُّ: أَنَّهُ حَجَّ مَعَ عَبْدِ اللهِ، وَقَالَ: رَمَى عَبْدُ اللهِ الْجَمْرَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.