دليل

صحيح ابن خزيمة 3133

باب الأذان والإقامة لصلاة الفجر بالمزدلفة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ:

فَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ - يَعْنِي بِالْمُزْدَلِفَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.