صحيح ابن خزيمة 3130
باب إباحة الأكل بين الصلاتين إذا جمع بينهما بالمزدلفة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ:
أَفَاضَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ مِنْ عَرَفَاتٍ عَلَى هِينَتِهِ لَا يَضْرِبُ بَعِيرَهُ، حَتَّى أَتَى جَمْعًا فَنَزَلَ فَأَذَّنَ فَأَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ تَعَشَّى، ثُمَّ قَامَ فَأَذَّنَ، وَأَقَامَ وَصَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ بَاتَ بِجَمْعٍ حَتَّى إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ قَامَ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ، ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ يُؤَخَّرَانِ عَنْ وَقْتِهِمَا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يُصَلِّيهِمَا فِي هَذَا الْيَوْمِ إِلَّا فِي هَذَا الْمَكَانِ، ثُمَّ وَقَفَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- في حكم العنعنةمن السابقين الأولين ، ومن كبار العلماء من الصحابة ، مناقبه جمةت 28 هـ ، أو 32 هـ ، 33 هـ
- عنثقةت قال محمد بن سعد : في ولاية الحجاج قبل الجماجم ، وقال يحيى بن بكير : 73 هـ ، وقال ابن حبان ، وعمرو بن علي : في الجماجم 83 هـ
- عنثقة مكثر عابد , اختلط بآخرهت قال ابن عيينة 126 هـ ، وقال يحيى بن سعيد 127 هـ ، وقال أبو نعيم 128 هـ ، وقال عمرو بن علي 129 هـ ، وقال ابن معين 132 هـ
- حدثنيثقة ، وكان يدلست 147 هـ ، أو : 148 هـ ، أو : 149 هـ
- حدثناثقة متقنت 183 ، وقيل 180 هـ ، وقيل : 182هـ ، وقيل : 184هـ
- حدثناثقة .ت 252 هـ .
- ت 311 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com