MajelisNoteدليل

صحيح ابن خزيمة 3130

باب إباحة الأكل بين الصلاتين إذا جمع بينهما بالمزدلفة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ:

أَفَاضَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ مِنْ عَرَفَاتٍ عَلَى هِينَتِهِ لَا يَضْرِبُ بَعِيرَهُ، حَتَّى أَتَى جَمْعًا فَنَزَلَ فَأَذَّنَ فَأَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ تَعَشَّى، ثُمَّ قَامَ فَأَذَّنَ، وَأَقَامَ وَصَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ بَاتَ بِجَمْعٍ حَتَّى إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ قَامَ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ، ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ يُؤَخَّرَانِ عَنْ وَقْتِهِمَا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يُصَلِّيهِمَا فِي هَذَا الْيَوْمِ إِلَّا فِي هَذَا الْمَكَانِ، ثُمَّ وَقَفَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الرواة

  1. من السابقين الأولين ، ومن كبار العلماء من الصحابة ، مناقبه جمةت ⁧28 هـ ، أو 32 هـ ، 33 هـ⁩
    في حكم العنعنة
  2. ثقةت ⁧قال محمد بن سعد : في ولاية الحجاج قبل الجماجم ، وقال يحيى بن بكير : 73 هـ ، وقال ابن حبان ، وعمرو بن علي : في الجماجم 83 هـ⁩
    عن
  3. ثقة مكثر عابد , اختلط بآخرهت ⁧قال ابن عيينة 126 هـ ، وقال يحيى بن سعيد 127 هـ ، وقال أبو نعيم 128 هـ ، وقال عمرو بن علي 129 هـ ، وقال ابن معين 132 هـ⁩
    عن
  4. ثقة ، وكان يدلست ⁧147 هـ ، أو : 148 هـ ، أو : 149 هـ⁩
    حدثني
  5. ثقة متقنت ⁧183 ، وقيل 180 هـ ، وقيل : 182هـ ، وقيل : 184هـ⁩
    حدثنا
  6. حدثنا
  7. ت ⁧311 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا