صحيح ابن خزيمة 3059
باب إحلال المعتمر عند الفراغ من السعي بين الصفا والمروة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ - يَعْنِي الثَّقَفِيَّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبٌ وَهُوَ الْمُعَلِّمُ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، ثُمَّ يَطُوفُوا، ثُمَّ يُقَصِّرُوا أَوْ يَحْلِقُوا إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.