دليل

صحيح ابن خزيمة 3059

باب إحلال المعتمر عند الفراغ من السعي بين الصفا والمروة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ - يَعْنِي الثَّقَفِيَّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبٌ وَهُوَ الْمُعَلِّمُ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، ثُمَّ يَطُوفُوا، ثُمَّ يُقَصِّرُوا أَوْ يَحْلِقُوا إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.