صحيح ابن خزيمة 3056
باب تقبيل طرف المحجن إذا استلم به الركن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ - يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ الْعَدَنِيَّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مُلَيْكٍ الْعَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطُّفَيْلِ قَالَ:
رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَلَى نَاقَتِهِ أَوْ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَهُوَ لَيَسْتَلِمُ بِمِحْجَنِهِ، وَيُقَبِّلُ طَرَفَ الْمِحْجَنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
روايات أخرى للحديث
الرواة
- حدثناله رؤيةت 100 هـ ، أو : 102 هـ ، أو : 107 هـ ، أو : 110 هـ
- حدثنا
- حدثناضعيفت 220 هـ
- حدثنا
- ت 311 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com