دليل

صحيح ابن خزيمة 3056

باب تقبيل طرف المحجن إذا استلم به الركن

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ - يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ الْعَدَنِيَّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مُلَيْكٍ الْعَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطُّفَيْلِ قَالَ:

رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَلَى نَاقَتِهِ أَوْ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَهُوَ لَيَسْتَلِمُ بِمِحْجَنِهِ، وَيُقَبِّلُ طَرَفَ الْمِحْجَنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.