صحيح ابن خزيمة 3028
باب الرجوع إلى الحجر واستلامه بعد الفراغ من ركعتي الطواف
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ عَادَ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.