دليل

صحيح ابن خزيمة 3028

باب الرجوع إلى الحجر واستلامه بعد الفراغ من ركعتي الطواف

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ عَادَ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.