صحيح ابن خزيمة 3017
باب ذكر طواف القارن بين الحج والعمرة عند مقدمه مكة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ، الَّذِينَ قَرَنُوا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.