دليل

صحيح ابن خزيمة 3017

باب ذكر طواف القارن بين الحج والعمرة عند مقدمه مكة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ

أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ، الَّذِينَ قَرَنُوا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.