صحيح ابن خزيمة 2960
تغطية الوجه للمحرمة من غير انتقاب
اعرض الإسناد
وَقَدْ رَوَى يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، وَفِي الْقَلْبِ مِنْهُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ، فَإِذَا مَرَّ بِنَا الرَّكْبُ سَدَلْنَا الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.