دليل

صحيح ابن خزيمة 2960

تغطية الوجه للمحرمة من غير انتقاب

اعرض الإسناد

وَقَدْ رَوَى يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، وَفِي الْقَلْبِ مِنْهُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ، فَإِذَا مَرَّ بِنَا الرَّكْبُ سَدَلْنَا الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِنَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.