صحيح ابن خزيمة 2954
النبي ﷺ رخص بقطع الخفين للرجال دون النساء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَزَرِيُّ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: قَالَ مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَدْ كَانَ صَنَعَ ذَلِكَ - يَعْنِي قَطْعَ الْخُفَّيْنِ لِلنِّسَاءِ - حَتَّى حَدَّثَتْهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ فِي الْخُفَّيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.