صحيح ابن خزيمة 2951
لبس الخفين للمحرم
اعرض الإسناد
وَهَكَذَا قَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ: عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْهُمَا - يَعْنِي الْخُفَّيْنِ - أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.