دليل

صحيح ابن خزيمة 2947

باب الرخصة في لبس المحرم السراويل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، وَعِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَهُوَ يَخْطُبُ، وَيَقُولُ: السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَا يَجِدُ الْإِزَارَ، وَالْخُفَّيْنِ لِمَنْ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.