صحيح ابن خزيمة 2945
باب الرخصة في أدب المحرم عبده
2945 حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، [قَالَ ]: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، نَحْوَهُ. قَالَ الدَّوْرَقِيُّ: وَكَانَتْ زِمَالَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَزِمَالَةُ أَبِي بَكْرٍ. وَقَالَ يُوسُفُ: وَكَانَتْ زَامِلَةُ أَبِي بَكْرٍ وَزَامِلَةُ رَسُولِ اللهِ - ﷺ:
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.