دليل

صحيح ابن خزيمة 2921

باب إباحة الحجامة للمحرم على ظهر القدم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.