دليل

صحيح ابن خزيمة 2916

باب إباحة مداواة المحرم عينه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ حَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ:

إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا اشْتَكَى عَيْنَيْهِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، ضَمَّدَهُمَا بِالصَّبِرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.