دليل

صحيح ابن خزيمة 2906

باب ذكر جزاء الضبع إذا قتله المحرم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ قَالَا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ وَهُوَ ابْنُ زَاذَانَ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ:

قُضِيَ فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.