صحيح ابن خزيمة 2906
باب ذكر جزاء الضبع إذا قتله المحرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ قَالَا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ وَهُوَ ابْنُ زَاذَانَ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
قُضِيَ فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.