دليل

صحيح ابن خزيمة 2892

باب الزجر عن معونة المحرم للحلال على الاصطياد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ؛ ( ح ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ

أَنَّهُمْ كَانُوا فِي سَفَرٍ وَفِيهِمْ مَنْ قَدْ أَحْرَمَ. قَالَ: فَرَكِبَ أَبُو قَتَادَةَ فَرَسَهُ، فَأَتَى حِمَارَ وَحْشٍ، فَأَصَابَهُ، فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهِ، ثُمَّ كَأَنَّهُمْ هَابُوا ذَلِكَ، فَسَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: اشْتَرَكْتُمْ أَوْ أَشَرْتُمْ ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " فَكُلُوهُ ". وَفِي خَبَرِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ قَالَ: " أَشَرْتُمْ أَوْ أَعَنْتُمْ "، وَفِي خَبَرِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ بِمِثْلِهِ. وَقَالَ: " أَشَرْتُمْ أَوْ صِدْتُمْ أَوْ أَعَنْتُمْ " قَالُوا: لَا، قَالَ: " فَكُلُوهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.