صحيح ابن خزيمة 2864
باب تقليد الغنم عند الإحرام إذا سيق الهدي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ، يَعْنِي ابْنَ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْتِلُ قَلَائِدَ الْغَنَمِ لِهَدْيِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ يَمْكُثُ حَلَالًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.