دليل

صحيح ابن خزيمة 2864

باب تقليد الغنم عند الإحرام إذا سيق الهدي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ، يَعْنِي ابْنَ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْتِلُ قَلَائِدَ الْغَنَمِ لِهَدْيِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ يَمْكُثُ حَلَالًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.