صحيح ابن خزيمة 2858
باب اشتراط من به علة عند الإحرام أن محله حيث يحبس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِضُبَاعَةَ وَهِيَ شَاكِيَةٌ، فَقَالَ: أَتُرِيدِينَ الْحَجَّ ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: " فَحُجِّي وَاشْتَرِطِي، وَقُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ تَحْبِسُنِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.