دليل

صحيح ابن خزيمة 2858

باب اشتراط من به علة عند الإحرام أن محله حيث يحبس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِضُبَاعَةَ وَهِيَ شَاكِيَةٌ، فَقَالَ: أَتُرِيدِينَ الْحَجَّ ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: " فَحُجِّي وَاشْتَرِطِي، وَقُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ تَحْبِسُنِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.