صحيح ابن خزيمة 2856
باب الزجر عن انتقاب المرأة وعن التقفز في الإحرام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سَلْمَانُ بْنُ تَوْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدِّرْهَمِيُّ، وَهَذَا حَدِيثُهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُجَاعٌ، وَهُوَ ابْنُ الْوَلِيدِ أَبُو بَدْرٍ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ الدِّرْهَمِيُّ: عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.