صحيح ابن خزيمة 2800
باب الدليل على أن النبي إنما أباح الحمل على الدواب المركوبة وأن لا تقصر على طلب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، [قَالَ ]: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
إِنَّ عَلَى ذِرْوَةِ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَانًا، فَامْتَهِنُوهُنَّ بِالرُّكُوبِ، وَإِنَّمَا يَحْمِلُ اللهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.