دليل

صحيح ابن خزيمة 2732

جماع أبواب الصدقات والمحبسات

اعرض الإسناد

ُحْصَوْنَ لِكَثْرَةِ الْعَدَدِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْحَبْسَ إِذَا كَانَ عَلَى قَوْمٍ لَا يُحْصَوْنَ عَدَدًا لِكَثْرَتِهِمْ جَازَ أَنْ تُعْطَى مَنَافِعُ تِلْكَ الصَّدَقَةِ بَعْضَ أَهْلِ تِلْكَ الصِّفَةِ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْوَصِيَّةَ إِذَا أُوصِيَ بِهَا لِقَوْمٍ لَا يُحْصَوْنَ لِكَثْرَةِ عَدَدِهِمْ أَنَّ الْوَصِيَّةَ بَاطِلَةٌ غَيْرُ جَائِزَةٍ، عَلَى اتِّفَاقِهِمْ مَعَنَا أَنَّهُ إِذَا أَوْصَى لِلْمَسَاكِينِ وَالْفُقَرَاءِ بِثُلُثِهِ، أَوْ بِبَعْضِ ثُلُثِهِ أَنَّ الْوَصِيَّةَ جَائِزَةٌ، وَأَعْطَى وَصِيُّهُ بَعْضَ الْفُقَرَاءِ أَوْ بَعْضَ الْمَسَاكِينِ إِذْ جَمِيعُ الْمَسَاكِينِ وَجَمِيعُ الْفُقَرَاءِ لَا يُحْصَوْنَ لِكَثْرَةٍ 2732 2484 2484 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ، يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، وَحَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، وَقَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ أَيْضًا، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، فَذَكَرُوا الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ. لَمْ يَذْكُرِ الصَّنْعَانِيُّ ابْنَ السَّبِيلِ، وَقَالَ: غَيْرُ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. وَقَالَ:

فَقَالَ مُحَمَّدٌ: غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ. لَمْ يَذْكُرْ قِرَاءَةَ ابْنِ عَوْنٍ الْكِتَابَ:،::::،::،:

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.