صحيح ابن خزيمة 2677
جماع أبواب صدقة التطوع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، عَنْ أَبِي قُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ:
ذُكِرَ لِي، قَالَ: يَقُولُ: إِنَّ الْأَعْمَالَ تَبَاهَى، فَتَقُولُ الصَّدَقَةُ: أَنَا أَفْضَلُكُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.