صحيح ابن خزيمة 2656
جماع أبواب صدقة الفطر في رمضان
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ:
أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، كَانَ يَأْمُرُهُمْ بِصَدَقَةِ رَمَضَانَ نِصْفَ صَاعٍ حِنْطَةً، أَوْ صَاعَ تَمْرٍ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: لَا نُعْطِي إِلَّا مَا كُنَّا نُعْطِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن خزيمة
ذكر الحنطة في هذا الخبر غير محفوظ
في صحيح ابن خزيمة, ص 2656
الرواة
- أنصحابيت 60 هـ ، وقيل : 59 هـ ,
- عنله ولأبيه صحبةت 63 هـ أو 64 هـ أو 65 هـ أو 74 هـ
- عنثقةت على رأس 100 هـ
- عنصدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرةت 148 هـ ، أو 149هـ ، وقال الذهبى فى الكاشف 138 هـ
- حدثناثقةت 202 هـ
- حدثناثقةت 252هـ
- ت 311 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com