دليل

صحيح ابن خزيمة 2624

جماع أبواب قسم الصدقات وذكر أهل سهمانها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ:

بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ عَلَى زَكَاتِهَا فَجَاءَ بِسَوَادٍ كَثِيرٍ، فَإِذَا أَرْسَلْتُ إِلَيْهِ مَنْ يَتَوَفَّاهُ مِنْهُ. قَالَ: هَذَا لِي وَهَذَا لَكُمْ، فَإِنْ سُئِلَ: مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا ؟ قَالَ: أُهْدِيَ لِي، فَهَلَّا إِنْ كَانَ صَادِقًا أُهْدِيَ لَهُ وَهُوَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ، ثُمَّ قَالَ: لَا أَبْعَثُ رَجُلًا عَلَى عَمَلٍ فَيَغْتَلَّ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةٍ تَخُورُ، أَوْ شَاةٍ تَيْعَرُ "، ثُمَّ قَالَ: " اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.