دليل

صحيح ابن خزيمة 2615

جماع أبواب قسم الصدقات وذكر أهل سهمانها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدًا قَالَ: أَخْبَرَنَا أَنَسٌ:

أَنَّ رَجُلًا أَتَى نَبِيَّ اللهِ ﷺ فَأَمَرَ لَهُ بِشِيَاءٍ بَيْنَ جَبَلَيْنِ، فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ، فَقَالَ: أَسْلِمُوا؛ فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءَ رَجُلٍ لَا يَخْشَى الْفَاقَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.