صحيح ابن خزيمة 2615
جماع أبواب قسم الصدقات وذكر أهل سهمانها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدًا قَالَ: أَخْبَرَنَا أَنَسٌ:
أَنَّ رَجُلًا أَتَى نَبِيَّ اللهِ ﷺ فَأَمَرَ لَهُ بِشِيَاءٍ بَيْنَ جَبَلَيْنِ، فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ، فَقَالَ: أَسْلِمُوا؛ فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءَ رَجُلٍ لَا يَخْشَى الْفَاقَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.