صحيح ابن خزيمة 2613
جماع أبواب قسم الصدقات وذكر أهل سهمانها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَخْلَدٍ الْمُفْتِي، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَافَى، هُوَ ابْنُ عِمْرَانَ الْمَوْصِلِيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ:
مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلًا فَلْيَكْتَسِبْ زَوْجَةً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَكْتَسِبْ خَادِمًا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَنًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.