صحيح ابن خزيمة 2533
جماع أبواب صدقة الورق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، وَأَبُو مُوسَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ؓ حِينَ اسْتُخْلِفَ كَتَبَ لَهُ: " بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ ". فَذَكَرُوا الْحَدِيثَ، وَقَالُوا فِي الْحَدِيثِ: " وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ". وَقَالَ أَبُو مُوسَى: " فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَالٌ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.