دليل

صحيح ابن خزيمة 253

جماع أبواب غسل الجنابة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: فَقَالَ سَهْلٌ الْأَنْصَارِيُّ - وَقَدْ كَانَ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ وَكَانَ فِي زَمَانِهِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً -: حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ

أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يَقُولُونَ: الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةٌ رَخَّصَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْغُسْلِ بَعْدَهَا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.